lundi 6 juin 2011

عقوبة وكفارة المستمني

فالذي يمارس العادة لا يعد زانياً وقد " اتفقت كلمة العلماء على أن من نكح يده ، وتلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة . وهو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، وإن كانت محرمة ، والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر . " ا.هـ [[1]]

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله تعالى ـ " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا . والله أعلم . " ا. هـ [[2]] .

وقال عبد القادر عوده ـ رحمه الله ـ : " واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا ، وكذلك إدخال الرجل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة . ولكن كلام الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث . " ا.هـ [[3]] .

قلت : هذه هي عقوبة من فعل ذلك ـ وهو التعزير ـ إن كان معلناً بها في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله ، ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن ‏

وكفارة من فعل ذلك هو أن يتوب ـ وسنأتي إلى بيان شروط التوبة إن شاء الله ـ وتتوفر في توبته شروطها فتصح منه ويقبله الله تائباً إن شاء الله ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن . ‏



[1] كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ص 1223 .

[2] الفتاوى الكبرى 3 / 439

[3] التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ص369

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire